عبد الله بن الرحمن الدارمي

1266

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

2034 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُكِلَتِ الْحُمُرُ - أَوْ أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ - ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ - أَوْ أُكِلَتِ الْحُمُرُ - فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَنَادَى « إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ « 1 » عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ » « 2 » .

--> - نكاح المتعة . وأخرجه من طريق مالك هذه : البخاري في المغازي ( 4216 ) باب : غزوة خيبر ، وفي الذبائح والصيد ( 5523 ) باب : لحوم الحمر الإنسية ، ومسلم في النكاح ( 1407 ) باب نكاح المتعة . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 576 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4140 ، 4143 ، 4145 ) . وسيأتي أيضا برقم ( 2243 ) . ( 1 ) في ( ق ، ك ) وفي المطبوعات ، وعند البخاري ، ومسلم : « ينهيانكم » . وقال الحافظ في « فتح الباري » 7 / 468 - 469 : « في رواية سفيان ( ينهاكم ) بالإفراد ، وفي رواية عبد الوهاب بالتثنية ، وهو دال على جواز جمع اسم اللّه مع غيره في ضمير واحد » . والذي ينشرح له الصدر أنه جاء بالمفرد ليدل على أن اللّه تعالى هو الذي يأمر ، وهو الذي ينهى ، وما محمد صلى اللّه عليه وسلم إلا مبلغ عن ربه ما يريد ، واللّه أعلم . ( 2 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه ، فقد أخرجه البخاري في الجهاد ( 2991 ) باب : التكبير عند الحرب - وأصله عند البخاري في الصلاة ( 371 ) - ومسلم في الصيد ( 1940 ) باب : تحريم أكل لحم الحمر الإنسية . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 2828 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 5274 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 1234 ) . وانظر حديث جابر الآتي برقم ( 2036 ) .